المادة 50
مادة 50: لا يجوز للوسطاء اجراء اي عملية لحسابهم الخاص الا نقدا بالمناداة على اعتبار ان العمليات "ذات السعر المحدود" محصورة بزبائنهم دون سواهم.
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 50 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 50: لا يجوز للوسطاء اجراء اي عملية لحسابهم الخاص الا نقدا بالمناداة على اعتبار ان العمليات "ذات السعر المحدود" محصورة بزبائنهم دون سواهم.
المادة 50 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/50/