المادة 50
مادة 50: لا يجوز للوسطاء اجراء اي عملية لحسابهم الخاص الا نقدا بالمناداة على اعتبار ان العمليات "ذات السعر المحدود" محصورة بزبائنهم دون سواهم.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 50 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 50: لا يجوز للوسطاء اجراء اي عملية لحسابهم الخاص الا نقدا بالمناداة على اعتبار ان العمليات "ذات السعر المحدود" محصورة بزبائنهم دون سواهم.
المادة 50 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/50/