Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

مادة 50: لا يجوز للوسطاء اجراء اي عملية لحسابهم الخاص الا نقدا بالمناداة على اعتبار ان العمليات "ذات السعر المحدود" محصورة بزبائنهم دون سواهم.

المادة 50 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/50/