The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 91

Article 91 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 91

مادة 91: يجب ان يسجل السجلان المذكوران في هذا الباب لدى قلم محكمة التجارة وان يوقع عليهما مدير البورصة في الايام الثمانية التي تلي نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية. ويتعرض لغرامة قدرها 10 ليرات عن كل يوم تأخير الوسيط الذي لا يتقيد بأحكام هذه المادة. واذا تجاوزت مدة التأخير 15 يوما حظر دخول الردهة على المخالف الى ان يتقيد بأحكام هذه المادة. هذا عدا العقوبات التاديبية التي يمكن اتخاذها بحقه.

المادة 91 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/91/