Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 91

المادة 91 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 91

مادة 91: يجب ان يسجل السجلان المذكوران في هذا الباب لدى قلم محكمة التجارة وان يوقع عليهما مدير البورصة في الايام الثمانية التي تلي نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية. ويتعرض لغرامة قدرها 10 ليرات عن كل يوم تأخير الوسيط الذي لا يتقيد بأحكام هذه المادة. واذا تجاوزت مدة التأخير 15 يوما حظر دخول الردهة على المخالف الى ان يتقيد بأحكام هذه المادة. هذا عدا العقوبات التاديبية التي يمكن اتخاذها بحقه.

المادة 91 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/91/