المادة 94
مادة 94: لا يجوز للوسطاء غير المصارف المقبولة والصيارفة المسجلين في البورصة ان يستحصلوا من المصارف او اي شخص آخر حقيقي او معنوي على سلفات لقاء صكوك مالية تزيد قيمتها على ثلاثة اضعاف رأسمالهم الخاص .
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 94 of Regulation of 10 May 1962. Published in Official Gazette issue 20 of 16 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 94: لا يجوز للوسطاء غير المصارف المقبولة والصيارفة المسجلين في البورصة ان يستحصلوا من المصارف او اي شخص آخر حقيقي او معنوي على سلفات لقاء صكوك مالية تزيد قيمتها على ثلاثة اضعاف رأسمالهم الخاص .
المادة 94 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/94/