Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 94

المادة 94 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 94

مادة 94: لا يجوز للوسطاء غير المصارف المقبولة والصيارفة المسجلين في البورصة ان يستحصلوا من المصارف او اي شخص آخر حقيقي او معنوي على سلفات لقاء صكوك مالية تزيد قيمتها على ثلاثة اضعاف رأسمالهم الخاص .

المادة 94 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/94/