المادة 94
مادة 94: لا يجوز للوسطاء غير المصارف المقبولة والصيارفة المسجلين في البورصة ان يستحصلوا من المصارف او اي شخص آخر حقيقي او معنوي على سلفات لقاء صكوك مالية تزيد قيمتها على ثلاثة اضعاف رأسمالهم الخاص .
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 94 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 94: لا يجوز للوسطاء غير المصارف المقبولة والصيارفة المسجلين في البورصة ان يستحصلوا من المصارف او اي شخص آخر حقيقي او معنوي على سلفات لقاء صكوك مالية تزيد قيمتها على ثلاثة اضعاف رأسمالهم الخاص .
المادة 94 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/94/