المادة 12
يحظر على الشاري ان يحسم من وزن الفيالج الحسم المعروف "بالجروة" بحيث يجب ان يكون الوزن المعتمد للفيالج المشتراة الوزن الحقيقي الصافي دون اي حسم.
نظام تاريخ 23/05/1962 No repeal recorded
Article 12 of Regulation of 23 May 1962. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1962. No repeal recorded in our sources.
يحظر على الشاري ان يحسم من وزن الفيالج الحسم المعروف "بالجروة" بحيث يجب ان يكون الوزن المعتمد للفيالج المشتراة الوزن الحقيقي الصافي دون اي حسم.
المادة 12 من نظام تاريخ 23/05/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244103/article/12/