المادة 12
يحظر على الشاري ان يحسم من وزن الفيالج الحسم المعروف "بالجروة" بحيث يجب ان يكون الوزن المعتمد للفيالج المشتراة الوزن الحقيقي الصافي دون اي حسم.
نظام تاريخ 23/05/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام تاريخ 23/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على الشاري ان يحسم من وزن الفيالج الحسم المعروف "بالجروة" بحيث يجب ان يكون الوزن المعتمد للفيالج المشتراة الوزن الحقيقي الصافي دون اي حسم.
المادة 12 من نظام تاريخ 23/05/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244103/article/12/