The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 14

Article 14 of Decision No. 321 of 16 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Status: repealed.

المادة 14

مادة 14: يخضع تعيين المدير او المعلم الاول في المدارس الابتدائية والتكميلية الرسمية للشروط الآتية: 1- ان يكون غير محكوم عليه بعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين. 2- ان يكون قد مارس التعليم الرسمي ثلاث سنوات على الاقل. 3- ان يكون ذا كفاية مسلكية. 4- ان تعطى الافضلية الحائز احدى الشهادات المدرجة ادناه او ما يعادلها رسميا حسب الترتيب الآتي: أ - الاجازة. ب - الشهادة التعليمية التكميلية. ج - الشهادة التعليمية الابتدائية. د - البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني. هـ- البكالوريا اللبنانية - القسم الاول.

المادة 14 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/14/