The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 26

Article 26 of Decision No. 321 of 16 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Status: repealed.

المادة 26

مادة 26: على المسؤول عن المدرسة ان يصدق جداول الرواتب وملحقاتها العائدة لموظفي المدرسة, اشعارا منه بان هؤلاء الموظفين مداومون على اعمالهم المدرسية وفقا لاحكام هذا النظام الداخلي, وان يودعها دائرة التربية المختصة في الوقت المحدد لها. ولا يجوز له ان ينظم جدول الرواتب لاي موظف انقطع عن عمله الا في الحالات الخاصة التي نص عليها القانون (الاجازة المرضية, التوقيف عن العمل بسبب الملاحقة التأديبية او التوقيف العدلي الاحتياطي وسواها...). واذا حصل الانقطاع بعد تنظيم الجدول فعليه ان يعلم فورا دائرة التربية في ذلك. واما جداول رواتب المعلمين المنفردين فيصدقها رئيس دائرة التربية في المحافظة.

المادة 26 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/26/