The whole text

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 Repealed ملغى

المادة 58

Article 58 of Decision No. 321 of 16 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Status: repealed.

المادة 58

مادة 58: يؤلف في المدرسة مجلس معلمين من المسؤول عن المدرسة رئيسا ومن سائر موظفي التعليم فيها اعضاء ويتولى احد المعلمين بعد تكليفه من قبل المسؤول تدوين المناقشات وتنظيم المحاضر. يبحث مجلس المعلمين في الشؤون التربوية, ولا يجوز ان يبحث في مواضيع غير مدرسية او ان يحضر جلساته احد من خارج المدرسة. أما الشؤون الادارية فهي من اختصاص المسؤول عن المدرسة وحده. يجتمع مجلس المعلمين في دورات عادية مرة في كل فصل دراسي بدعوة من رئيسه وفي دورات استثنائية بناء على طلب خطي من ثلث الاعضاء على الاقل او دعوة من المسؤول عن المدرسة يذكر فيها موعد هذا الاجتماع وجدول الاعمال.

المادة 58 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/58/