Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى

المادة 58

المادة 58 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.

المادة 58

مادة 58: يؤلف في المدرسة مجلس معلمين من المسؤول عن المدرسة رئيسا ومن سائر موظفي التعليم فيها اعضاء ويتولى احد المعلمين بعد تكليفه من قبل المسؤول تدوين المناقشات وتنظيم المحاضر. يبحث مجلس المعلمين في الشؤون التربوية, ولا يجوز ان يبحث في مواضيع غير مدرسية او ان يحضر جلساته احد من خارج المدرسة. أما الشؤون الادارية فهي من اختصاص المسؤول عن المدرسة وحده. يجتمع مجلس المعلمين في دورات عادية مرة في كل فصل دراسي بدعوة من رئيسه وفي دورات استثنائية بناء على طلب خطي من ثلث الاعضاء على الاقل او دعوة من المسؤول عن المدرسة يذكر فيها موعد هذا الاجتماع وجدول الاعمال.

المادة 58 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/58/