The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 14

Article 14 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.

المادة 14

مادة 14: للمجلس الحق المطلق في صحة انتخاب اعضائه وهو غير مقيد مطلقا بشيء خارج عن القرار الذي يصدره بهيئته العمومية وحينما يقرر المجلس تصديق الانتخاب يعلن الرئيس افراديا اسماء من تقررت صحة- نيابتهم من الاعضاء ولا تعتبر النيابة الانتخابية باطلة الا بقرار يصدره المجلس - بغالبية ثلثي الاصوات من مجموع الاعضاء المنتخبين ولا يسقط اي نائب من حق- النيابة المنتخبة او المعينة عند فقدان النيابة الا بقرار يصدره المجلس باكثرية- الثلثين من مجموع اعضائه

المادة 14 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/14/