The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 153

Article 153 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.

المادة 153

مادة 153: ان كل تعديل او مادة اضافية يقدمها احد الاعضاء وتتعلق بقانون مالي او بقانون احدى الضرائب المباشرة بفتح اعتماد اضافي او بزيادة النفقات او بتنزيل الواردات لا يجوز تقديمها الا بعد مرور خمسة ايام من تقديم لجنة الموازنة تقريرها على النص المتعلق به الانقاص او الزيادة. وعلى كل حال فلا يجوز تقديم طلب الزيادة او الانقاص بصورة بسيطة وخالية من كل تعليل وبيان واف

المادة 153 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/153/