The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 222

Article 222 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.

المادة 222

مادة 222: يوضع لكل جلسة محضر يشتمل على اسماء: ا- الحاضرين من الاعضاء الموقعين على جدول الدوام او الحاضرين في المناداة الاولى اذا تقرر ذلك ب - الحاضرين من الاعضاء في المناداة الاخيرة ج- الحاضرين من الاعضاء في الجلسة من بدئها حتى ختامها ويتشمل على خلاصة جميع القرارات التي تصدر فيها وعلى غير ذلك مما اوجبت هذه اللائحة اثباته فيها, ويطلق عليها عنوان "ملخص الجلسات " وتتلى هذه الخلاصة وتصدق عليها هيئة المجلس في الجلسة التالية

المادة 222 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/222/