The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 27

Article 27 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.

المادة 27

مادة 27: جلسات اللجان تكون سرية ولا تصبح قراراتها صحيحة الا بحضور اكثر من نصف اعضائها فاذا لم تحضر الاكثرية المطلقة في احدى اللجان التي يتجاوز عدد اعضائها الثلاثة يؤجل اخذ الرأي في المشروع المطروح للمناقشة الى جلسة تالية ومهما يكن العدد الذي يحضر في الجلسة التالية فان قراره في المشروع يعتبر صحيحا ويرفع قرار اللجنة الى الهيئة العمومية بواسطة الرئاسة وعلى كل فانه يعلن في اليوم التالي لاجتماع اي لجنة كانت اسماء الحاضرين والغائبين من اعضائها في الجريدة الرسمية واذا تغيب احد اعضاء اللجان بلا رخصة خمس جلسات متوالية يعد مستقيلا اعتبارا من اليوم الذي يلي الجلسة الخامسة ويعلن ذلك من قبل رئيس المجلس في الجريدةالرسمية ويطلب من المجلس انتخاب خلف له وفاقا للاصول المتبعة بانتخاب اللجان ولا يجوز ان يجدد انتخاب العضو المعتبر مستقيلا

المادة 27 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/27/