المادة 55
مادة 55: لا يصدق المحضر بالتصويت اما اذا وقع اعتراض على صحة المحضر وجرت مناقشة فللرئيس ان يستشير المجلس في التصديق او عدم التصديق على المحضر
نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى
Article 55 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.
مادة 55: لا يصدق المحضر بالتصويت اما اذا وقع اعتراض على صحة المحضر وجرت مناقشة فللرئيس ان يستشير المجلس في التصديق او عدم التصديق على المحضر
المادة 55 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/55/