المادة 55
مادة 55: لا يصدق المحضر بالتصويت اما اذا وقع اعتراض على صحة المحضر وجرت مناقشة فللرئيس ان يستشير المجلس في التصديق او عدم التصديق على المحضر
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 55 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 55: لا يصدق المحضر بالتصويت اما اذا وقع اعتراض على صحة المحضر وجرت مناقشة فللرئيس ان يستشير المجلس في التصديق او عدم التصديق على المحضر
المادة 55 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/55/