المادة 58
مادة 58: اذا وقع خلاف علىنقطة في المحضر بعد تصديقه فالنسخة التي يوقع عليها الرئيس وامين السر هي النافذة
نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى
Article 58 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.
مادة 58: اذا وقع خلاف علىنقطة في المحضر بعد تصديقه فالنسخة التي يوقع عليها الرئيس وامين السر هي النافذة
المادة 58 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/58/