Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 58

المادة 58 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 58

مادة 58: اذا وقع خلاف علىنقطة في المحضر بعد تصديقه فالنسخة التي يوقع عليها الرئيس وامين السر هي النافذة

المادة 58 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/58/