المادة 58
مادة 58: اذا وقع خلاف علىنقطة في المحضر بعد تصديقه فالنسخة التي يوقع عليها الرئيس وامين السر هي النافذة
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 58 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 58: اذا وقع خلاف علىنقطة في المحضر بعد تصديقه فالنسخة التي يوقع عليها الرئيس وامين السر هي النافذة
المادة 58 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/58/