The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 84

Article 84 of Regulation of 24 Apr 1930. Published in Official Gazette issue 2347 of 23 May 1930. Status: repealed.

المادة 84

مادة 84: وعلى كل فانه يؤذن دائما بالكلام في الاحوال الاتية ومع الترتيب الاتي: ا الطلب فيما اذا كانت المسئلة يجب البحت فيها ام لا ب - طلب عدم المناقشة وسد بابها ج- طلب التأجيل العام د- طلب الاولية وهو ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع اخر يجب البت فيه او لا ه- لفت النظر الى مراعاة احكام النظام الداخلي و- طلب التعديل ولكل هذه الطلبات اولية على الموضوع الاصلي ويترتب عليها ايقاف المناقشة في الموضوع حتى يتم الاقتراع عليها ولا يسوغ مع ذلك ان يطلب الاذن بالكلام في هذه الاحوال الا بعد ان يتم الخطيب اقواله

المادة 84 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/84/