The whole text

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Regulation No. 20 of 8 May 1980. Published in Official Gazette issue 24 of 12 Jun 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

في المعاملات والقضايا التي للغير مصلحة او علاقة بها, يجرى التبليغ لصاحب العلاقة بواسطة اشعار يتضمن فحوى المعاملة او القرار المتخذ, مع دعوته للاطلاع على النص الكامل للمعاملة او القرار واخذ صورة مصدقة عنه اذا شاء بعد تأدية رسم الاستنساخ يحدده المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بقرار منه.

- يدفع الرسم الى صندوق الاوقاف ويعطى به وصل لصاحب العلاقة.

- ينظم الاشعار من نسختين تسلم احداهما الى صاحب العلاقة والاخرى تعاد الى ادارة الاوقاف مشروحا عليها بحصول التبليغ او الامتناع عن قبوله.

المادة 3 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/3/