All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 100 20/10/1931

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 3150 issued on 31-5-1930 (customs duties)

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 3150 الصادر بتاريخ 31-5-1930 (رسوم جمركية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 100 of 20 Oct 1931. Published in Official Gazette issue 2584 of 27 Nov 1931. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
100
Date
20/10/1931
Official Gazette
Issue 2584, 27/11/1931, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 100 تاريخ 20/10/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت النبذة الاخيرة من المادة 2 من القرار رقم 3150 الصادر بتاريخ 31 ايار سنة 1930 كما يلي ابتداء من اول نيسان سنة 1931 "ان الرسوم الجمركية التي تدفع لحساب ادارة المصالح المشتركة المنشأ بموجب القرار 1945 الصادر من المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية بتاريخ 12 اذار سنة 1928 كما تدفع سائر المداخيل من هذا النوع وتضم الى مجموع الرسوم الجمركية الاخرى. ثم يجري تخصيصها في حساب كل من الدول والحكومات وسنجق الاسكندرونة وفقا لتوزيع مجموع الرسوم الجمركية"

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الثامنة من القرار عدد 3150 المذكور اعلاه كما يلي ابتداء من اول نيسان سنة 1931 "تكلف ادارة الجمرك ان تستوفي عند استيراد البضاعة رسوم البندرول المطبقة ضمن حدود الدولة التي منحت رخصة الاستيراد المنصوص عنها في المادة الاولى المذكورة اعلاه. "وتستوفي ايضا دائرة الجمرك عند استيراد البضاعة رسوم الدخولية الخصوصية المفروضة وفقا للقوانين المحلية المعمول بها" تضمن بعضها الى بعض المبالغ المستوفاة بصفة رسوم دخولية خصوصية مهما كانت الدولة التي منحت رخصة هذه المبالغ بحساب كل من الدول والحكومات وسنجق الاسكندرونة على نسبة معدلات التوزيع المطبقة على مجموع المداخيل الجمركية كما هو مذكور في المادة 2 اعلاه

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة 10 من القرار عدد 3150 المذكور اعلاه كما يلي: ان مجموع رسوم الدخولية الخصوصية ورسوم البندرول التي تستوفيها ادارة الجمرك لحساب الدول يدفع لها كل ثلاثة اشهر مع مجموع الجزاآت النقدية التي قد تفوض بسبب عدم ارجاع او تخليص سندات الكفالة المنشأة لتأمين ايصال انواع الدخان او التنباك المصنوعة او غير المصنوعة المقدم بيان بها عند استيرادها الى المحل المرسلة اليه والمصرح به.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوبو المفوض السامي لدى الدول ومستشار المفوضية العليا للامور المالية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 20 ت 1 سنة 1931 المندوب العام الامضاء: ج. هللو

Related

More from the same year.

1931