All legislation

قرار Decision No. 733 13/01/1944

Unofficial English title

Subjecting certain imported goods to special conditions

Official title, in Arabic اخضاع بعض البضائع المستوردة لشروط خاصة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 733 of 13 Jan 1944. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1944. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
733
Date
13/01/1944
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1944, p. 4-5
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 772 تاريخ 01/02/1944 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 733 تاريخ 13/01/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان البضائع المستوردة والمذكورة ادناه تخضع عند تخليصها من الجمرك للشروط التالية:-

1) غزل الصوف والحرير الاصلي والاصطناعي والثياب تشتريها وزارة التموين بكاملها- وتنسجها تحت رقابتها وتبيعها باسعار محددة, فاذا كان المستورد هو نفس صاحب - المعمل فله افضلية نسج الغزل في معمله ب ) المنسوجلات القطنية والصوفية: تشتري وزارة التموين نصف الكمية المشتورية - (على ان تدفع للمستورد ربحا مقداره 30  % سيف المحل) وتترك النصف الاخر تحت - تصرف المستورد ج)الغزول القطنية على مختلف انواعها: تشتري وزارة التموين 15 % % من الكمية- المستوردة وتدفع قيمتها بحسب تسعيرة وزارة التموين المعمول بها من حين استلام- الكمية د) المواد الغذائية المحفوظة ضمن العلب والصابون, والزيت , والثمار المجففة,- والمصابيح الكهربائية: يحق لوزارة التموين ان تشتري كامل الكمية المستوردة او- جزءا منها

المادة 2

مادة 2: يستثى من احكام المادة الاولى البضائع الواردة للاشخاص والمؤسسات المعفاة من اجازة الاستيراد ومن الرسوم الجمركية

المادة 3

مادة 3: يدفع ثمن البضائع التي تشتريها وزارة التموين على اساس اسعار سعر المشتري مع تكاليف النقل والتأمين حتى وصول البضائع الى الجمرك ويحدد ربح المستورد على الشكل الاتي: ا) من 2/ 1 7 الى 10 % عن البضائع المستوردة من فلسطين والعراق وشرق الاردن ومصر ب ) من 15 الى 20% عن البضائع المستوردة من الهند وايران وشرق وجنوب افريقيا وتركيا وسويسرا ج) 30 % عن البضائع المستوردة من انكلترا واميركا وافريقيا الشمالية واستراليا

المادة 4

مادة 4: يطبق هذا القرار على عموم البضائع التي لم تخلص من الجمارك ابتداء من تاريخ- توقيعه

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943 ويعمل به فور تعليقه على باب السراي

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1944 وزير التموين الامضاء: عادل عسيران

Related

More from the same year.

1944