المادة 131
مادة 131: يحدد الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية على ان تدفع الزيادة الى المصرف المعتمد.
نظام تاريخ 09/06/1961 No repeal recorded
Article 131 of Regulation of 9 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 131: يحدد الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية على ان تدفع الزيادة الى المصرف المعتمد.
المادة 131 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/131/