المادة 131
مادة 131: يحدد الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية على ان تدفع الزيادة الى المصرف المعتمد.
نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 131 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 131: يحدد الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية على ان تدفع الزيادة الى المصرف المعتمد.
المادة 131 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/131/