المادة 47
مادة 47: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من: - عقد النفقة. - صحة معاملة التصفية. - صحة الحسابات .
نظام تاريخ 09/06/1961 No repeal recorded
Article 47 of Regulation of 9 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 47: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من: - عقد النفقة. - صحة معاملة التصفية. - صحة الحسابات .
المادة 47 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/47/