المادة 47
مادة 47: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من: - عقد النفقة. - صحة معاملة التصفية. - صحة الحسابات .
نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 47 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 47: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من: - عقد النفقة. - صحة معاملة التصفية. - صحة الحسابات .
المادة 47 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/47/