المادة 52
مادة 52: اذا فقدت حوالة , اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بموجب عدم دفعها.
نظام تاريخ 09/06/1961 No repeal recorded
Article 52 of Regulation of 9 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 52: اذا فقدت حوالة , اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بموجب عدم دفعها.
المادة 52 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/52/