المادة 52
مادة 52: اذا فقدت حوالة , اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بموجب عدم دفعها.
نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 52: اذا فقدت حوالة , اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بموجب عدم دفعها.
المادة 52 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/52/