The whole text

نظام No repeal recorded

المادة 115

Article 115 of Regulation. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 115

مادة 115: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة لبنانية. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. تعقد هذه الصفقة لجنة مشتروات خاصة تعين بقرار من مجلس الادارة وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 104 من هذا النظام.

المادة 115 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/115/