The whole text

نظام No repeal recorded

المادة 121

Article 121 of Regulation. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 121

مادة 121: على المحاسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم. يعطى المحاسب او من ينتدبه ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة وبالسندات والقيم التي تستلمها. كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يوقع من قبل المحاسب ومن قبل الامر بالصرف . تسحب الاموال والسندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة بموجب سحوبات او ايصالات توقع من المدير والمحاسب وامين الصندوق مجتمعين.

المادة 121 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/121/