The whole text

نظام تاريخ 13/03/1961 No repeal recorded

المادة 114

Article 114 of Regulation of 13 Mar 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 114

مادة 114: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1-اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لصفقات الاشغال, والفي ليرة للصفقات الاخرى. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. تعقد هذه الصفقات لجنة مشتروات خاصة تعين بقرار من المدير, وتؤمن استلامهالجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 103 من هذا النظام.

المادة 114 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/114/