Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 13/03/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 114

المادة 114 من نظام تاريخ 13/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 114

مادة 114: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1-اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لصفقات الاشغال, والفي ليرة للصفقات الاخرى. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. تعقد هذه الصفقات لجنة مشتروات خاصة تعين بقرار من المدير, وتؤمن استلامهالجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 103 من هذا النظام.

المادة 114 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/114/