المادة 17
مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية, وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة يقترن بتصديق وزارتي الوصاية والمالية. اما النقل من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد فيتم نهائيا بقرار من مجلس الادارة.
نظام تاريخ 13/03/1961 No repeal recorded
Article 17 of Regulation of 13 Mar 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية, وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة يقترن بتصديق وزارتي الوصاية والمالية. اما النقل من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد فيتم نهائيا بقرار من مجلس الادارة.
المادة 17 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/17/