المادة 18
مادة 18: تغطى الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود اخرى, او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط , او بموارد جديدة.
نظام تاريخ 13/03/1961 No repeal recorded
Article 18 of Regulation of 13 Mar 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 18: تغطى الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود اخرى, او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط , او بموارد جديدة.
المادة 18 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/18/