المادة 11
مادة 11: تجرى جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص واوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة او يحمل علامة فارقة يعتبر لاغيا.
نظام تاريخ 04/11/1982 Repealed ملغى
Article 11 of Regulation of 4 Nov 1982. Published in Official Gazette issue 32 of 4 Nov 1982. Status: repealed.
مادة 11: تجرى جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص واوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة او يحمل علامة فارقة يعتبر لاغيا.
المادة 11 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/11/