المادة 15
مادة 15: يجرى انتخاب لجنة الطعون بالاقتراع السري بورقة واحدة وبالغالبية النسبية. - تنتخب لجنة الطعون رئيسها ومقررها وتمارس اعمالها وفقا للاصول والاحكام المتبعة في شأن لجان المجلس الدائمة.
نظام تاريخ 04/11/1982 Repealed ملغى
Article 15 of Regulation of 4 Nov 1982. Published in Official Gazette issue 32 of 4 Nov 1982. Status: repealed.
مادة 15: يجرى انتخاب لجنة الطعون بالاقتراع السري بورقة واحدة وبالغالبية النسبية. - تنتخب لجنة الطعون رئيسها ومقررها وتمارس اعمالها وفقا للاصول والاحكام المتبعة في شأن لجان المجلس الدائمة.
المادة 15 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/15/