المادة 5
حوانيت بعدة ابواب .
عندما يكون للحانوت عدة ابواب او شبابيك بيع تطل على مناطق من درجات مختلفة, يعتبر الحانوت واقعا في المنطقة الاعلى درجة بين المناطق التي تطل عليها ابوابه وشبابيكه هذه.
قرار رقم 2401 تاريخ 26/07/1960 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 2401 of 26 Jul 1960. Published in Official Gazette issue 33333 of 3 Aug 1960. No repeal recorded in our sources.
حوانيت بعدة ابواب .
عندما يكون للحانوت عدة ابواب او شبابيك بيع تطل على مناطق من درجات مختلفة, يعتبر الحانوت واقعا في المنطقة الاعلى درجة بين المناطق التي تطل عليها ابوابه وشبابيكه هذه.
المادة 5 من قرار رقم 2401 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/244377/article/5/