المادة 5
حوانيت بعدة ابواب .
عندما يكون للحانوت عدة ابواب او شبابيك بيع تطل على مناطق من درجات مختلفة, يعتبر الحانوت واقعا في المنطقة الاعلى درجة بين المناطق التي تطل عليها ابوابه وشبابيكه هذه.
قرار رقم 2401 تاريخ 26/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 2401 تاريخ 26/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
حوانيت بعدة ابواب .
عندما يكون للحانوت عدة ابواب او شبابيك بيع تطل على مناطق من درجات مختلفة, يعتبر الحانوت واقعا في المنطقة الاعلى درجة بين المناطق التي تطل عليها ابوابه وشبابيكه هذه.
المادة 5 من قرار رقم 2401 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/244377/article/5/