المادة 17
الفصل الثالث الإجازات مادة 17: كل غياب مرخص به لمدة ثلاثين يوما أو أقل يطلق عليه اسم مأذونية تمنح المأذونية من السكرتير العام لدى القوميسارية العليا ومن مندوبي القوميسارية العليا لدى الحكومات المحلية.
قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 No repeal recorded
Article 17 of High Commissioner's decision No. 1179 of 1 Jan 1922. Published in Official Gazette issue 34 of 31 Dec 1922. No repeal recorded in our sources.
الفصل الثالث الإجازات مادة 17: كل غياب مرخص به لمدة ثلاثين يوما أو أقل يطلق عليه اسم مأذونية تمنح المأذونية من السكرتير العام لدى القوميسارية العليا ومن مندوبي القوميسارية العليا لدى الحكومات المحلية.
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 https://lebaneselegislation.com/text/244413/article/17/