The whole text

نظام تاريخ 12/06/1961 No repeal recorded

المادة 103

Article 103 of Regulation of 12 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 35 of 9 Aug 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 103

مادة 103: يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى المصلحة الى ان يتم الاستلام النهائي . ولا يرد المبلغ الموقف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط . ويمكن للمصلحة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية, عندما ترى انها لغت الحد اللازم للضمان. ولا تقتطع هذه التوقيعات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة الضمان لللوازم والاشغال.

المادة 103 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/103/