The whole text

نظام تاريخ 12/06/1961 No repeal recorded

المادة 117

Article 117 of Regulation of 12 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 35 of 9 Aug 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 117

مادة 117: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الالفي ليرة اللبنانية. - رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز/3000/ل.ل. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 117 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/117/