Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 12/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 117

المادة 117 من نظام تاريخ 12/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 117

مادة 117: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الالفي ليرة اللبنانية. - رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز/3000/ل.ل. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 117 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/117/