المادة 131
مادة 131: يخضع امناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة المقررة للمحاسب . انما يمكن للمدير في الحالات الاستثنائية فيما يتعلق بالجباة فقط ان يقبل على مسؤوليته كفالة تاجر او ملاك, ويصدق على قرار المدير رئيس مجلس الادارة.
نظام تاريخ 12/06/1961 No repeal recorded
Article 131 of Regulation of 12 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 35 of 9 Aug 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 131: يخضع امناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة المقررة للمحاسب . انما يمكن للمدير في الحالات الاستثنائية فيما يتعلق بالجباة فقط ان يقبل على مسؤوليته كفالة تاجر او ملاك, ويصدق على قرار المدير رئيس مجلس الادارة.
المادة 131 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/131/