المادة 4
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى, آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة يقترن بموافقة وزارة المالية.
نظام تاريخ 12/06/1961 No repeal recorded
Article 4 of Regulation of 12 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 35 of 9 Aug 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى, آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة يقترن بموافقة وزارة المالية.
المادة 4 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/4/