المادة 52
مادة 52: تبلغ المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متربة على المصلحة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
نظام تاريخ 12/06/1961 No repeal recorded
Article 52 of Regulation of 12 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 35 of 9 Aug 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 52: تبلغ المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متربة على المصلحة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
المادة 52 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/52/