Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 12/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من نظام تاريخ 12/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: تبلغ المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متربة على المصلحة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 52 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/52/