The whole text

قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 288 of 21 Jul 1987. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Sep 1988. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: يجري دفع الجوائز بموجب سلفة طارئة تعطى لهذا الغرض . ويبدأ الدفع اعتبارا من اليوم الخامس لاجراء السحب ولغاية سنة كاملة. ويحدد المدير اسس وطريقة دفع هذه الجوائز في حال ان الادارة هي التي تدير بذاتها اليانصيب وذلك وفق الاسس المحددة في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني) ومع ما يطرأ على هذه الاسس من تعديلات لاحقة. والا فيجري تحديد هذه الاسس في دفتر الشروط الخاص المنصوص عنه في المادة 11 من هذا النظام.

المادة 12 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/text/244441/article/12/