المادة 2
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة بأعمال التحديد والتحرر المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون حماية الغابات.
قرار رقم 592 تاريخ 30/12/1996 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 592 of 30 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة بأعمال التحديد والتحرر المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون حماية الغابات.
المادة 2 من قرار رقم 592 تاريخ 30/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/244557/article/2/